المتقي الهندي
112
كنز العمال
يجعل في الابهام والتي تليها نصف دية الكف ، ويجعل في الابهام خمس عشرة ، وفي التي تليها تسعا ، وفي الأخرى ستا ، حتى كان عثمان ابن عفان فوجد كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه ( وفي الأصابع عشر عشر ) فصيرها عثمان عشرا عشرا ( ابن راهويه ) . 40312 عن ابن المسيب أن عثمان وزيدا قالا : في شبه العمد أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ( عب ) . 40313 عن عمر بن عبد العزيز وعمرو بن شعيب قالا : قضى عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم ( عب ) . 40314 عن أبي نجيح قال : أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت ، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلث لأنها كانت في الحرم ، جعلها الدية وثلث الدية ( الشافعي ، عب ، ص ، ق ) . 40315 عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية ( عب ) . 40316 عن ابن المسيب قال : قضى عثمان في رجل ضرب